قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 أكتوبر 2018.
كلف السيد عادل الماجري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام متفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عادل الماجري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام متفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون