قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 أكتوبر 2018.
كلف السيد جلال الرحالي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بزغوان، ابتداء من 12 سبتمبر 2018.
كلف السيد جلال الرحالي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بزغوان، ابتداء من 12 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون