Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة سارة بن مرزوق حرم الماجري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مكلفة بالعمل على تركيز المرصد الوطني للموارد البشرية وبالإشراف على برامج الشراكة بين الهياكل والمؤسسات الصحية ومؤسسات التكوين الجامعية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنمية القدرات المهنية لأعوان بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟