قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة سارة بن مرزوق حرم الماجري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مكلفة بالعمل على تركيز المرصد الوطني للموارد البشرية وبالإشراف على برامج الشراكة بين الهياكل والمؤسسات الصحية ومؤسسات التكوين الجامعية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنمية القدرات المهنية لأعوان بوزارة الصحة.
كلفت السيدة سارة بن مرزوق حرم الماجري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مكلفة بالعمل على تركيز المرصد الوطني للموارد البشرية وبالإشراف على برامج الشراكة بين الهياكل والمؤسسات الصحية ومؤسسات التكوين الجامعية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنمية القدرات المهنية لأعوان بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون