قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة زهرة الصوالحية، مهندس عام، بتسيير وحدة اليقظة وتقييم المخاطر والتنسيق بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
عملا بأحكام الفصل 6 من ملحق الأمر عدد 790 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة زهرة الصوالحية، مهندس عام، بتسيير وحدة اليقظة وتقييم المخاطر والتنسيق بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
عملا بأحكام الفصل 6 من ملحق الأمر عدد 790 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون