قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة إيمان المطيري، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بالقيروان.
كلفت السيدة إيمان المطيري، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون