أمر رئاسي عدد 121 لسنة 2018 مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 121 لسنة 2018 مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي السيد الطيب راشد، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا أول لمحكمة التعقيب.
سمّي السيد الطيب راشد، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا أول لمحكمة التعقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون