قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 813 لسنة 2018 المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بتكليف السيد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد طارق درغام، متصرف عام، المكلف بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد طارق درغام في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
تونس في 6 نوفمبر 2018.
وزير الداخلية
هشام الفراتي
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 813 لسنة 2018 المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بتكليف السيد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد طارق درغام، متصرف عام، المكلف بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد طارق درغام في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
تونس في 6 نوفمبر 2018.
وزير الداخلية
هشام الفراتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون