قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة لانتداب تسعة عشر (19) مساعد استشفائي جامعي في الصيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
ـ علم الأحياء الدقيقة : ثلاثة (3) مراكز،
ـ علم الطفيليات : ثلاثة (3) مراكز،
ـ علم المناعة : (2) مركزان،
ـ الصيدلة السريرية : (2) مركزان،
ـ علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز واحد،
ـ علم أمراض الدم : أربعة (4) مراكز،
ـ الكيمياء الإحيائية : (2) مركزان،
ـ الصيدلة الجالونسية : (2) مركزان.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزير
عماد الحمامي
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة لانتداب تسعة عشر (19) مساعد استشفائي جامعي في الصيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
ـ علم الأحياء الدقيقة : ثلاثة (3) مراكز،
ـ علم الطفيليات : ثلاثة (3) مراكز،
ـ علم المناعة : (2) مركزان،
ـ الصيدلة السريرية : (2) مركزان،
ـ علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز واحد،
ـ علم أمراض الدم : أربعة (4) مراكز،
ـ الكيمياء الإحيائية : (2) مركزان،
ـ الصيدلة الجالونسية : (2) مركزان.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون