قرار من وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات المخولة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل.
إن وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصلين 3 و15 منه كما تم تنقيحه بالفصل عدد 4 من القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصلين 22 و43 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018 وخاصة الفصل 4 (فقرة رابعة جديدة) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية استشارية تتولى دراسة المطالب المقدمة من قبل وكالات الأسفار السياحية والنزل للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي بعنوان وسائل النقل.
ويضبط هذا القرار تركيبة وطرق سير هذه اللجنة وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل الأول كما يلي :
ـ الوزير المكلف بالسياحة أو من ينوبه: رئيس
ـ المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة أو من ينوبه: عضو،
ـ ممثلين عن وزارة المالية: عضوان،
ـ عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار: عضو،
ـ عن الجامعة التونسية للنزل: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في حضوره فائدة وذلك برأي استشاري.
يتم أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة وذلك باقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 3 ـ تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من ينوبه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وحضور عن الوزارة المكلفة بالمالية. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى، يتم الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة اللجنة ومسك ملفاتها إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة.
وتتولى كتابة اللجنة:
ـ إعداد وإحالة جدول الأعمال والملفات إلى كل أعضائها قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع،
ـ تضمين مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين،
ـ موافاة اللجنة بتقارير دورية حول الامتيازات المسندة لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل بعنوان وسائل النقل.
الفصل 5 ـ وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
إن وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصلين 3 و15 منه كما تم تنقيحه بالفصل عدد 4 من القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصلين 22 و43 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018 وخاصة الفصل 4 (فقرة رابعة جديدة) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة السياحة والصناعات التقليدية استشارية تتولى دراسة المطالب المقدمة من قبل وكالات الأسفار السياحية والنزل للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي بعنوان وسائل النقل.
ويضبط هذا القرار تركيبة وطرق سير هذه اللجنة وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل الأول كما يلي :
ـ الوزير المكلف بالسياحة أو من ينوبه: رئيس
ـ المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة أو من ينوبه: عضو،
ـ ممثلين عن وزارة المالية: عضوان،
ـ عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار: عضو،
ـ عن الجامعة التونسية للنزل: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في حضوره فائدة وذلك برأي استشاري.
يتم أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة وذلك باقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 3 ـ تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من ينوبه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وحضور عن الوزارة المكلفة بالمالية. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى، يتم الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة اللجنة ومسك ملفاتها إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة.
وتتولى كتابة اللجنة:
ـ إعداد وإحالة جدول الأعمال والملفات إلى كل أعضائها قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع،
ـ تضمين مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين،
ـ موافاة اللجنة بتقارير دورية حول الامتيازات المسندة لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل بعنوان وسائل النقل.
الفصل 5 ـ وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون