قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّيت السيدة ليلى بن حفصية حرم بالحاج حمودة عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد محمد بن الأزرق، وذلك ابتداء من 9 جويلية 2018.
سمّيت السيدة ليلى بن حفصية حرم بالحاج حمودة عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد محمد بن الأزرق، وذلك ابتداء من 9 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون