قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة نبيلة المليتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
كلفت السيدة نبيلة المليتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون