قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
عيّن السيد جمال العلوي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عوضا عن السيد فتحي ستاي.
عيّن السيد جمال العلوي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عوضا عن السيد فتحي ستاي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون