قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي السيد عماد الخميري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة عائشة النفاتي، وذلك ابتداء من 14 أوت 2018.
سمّي السيد عماد الخميري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة عائشة النفاتي، وذلك ابتداء من 14 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون