قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن أمير اللواء عبد المنعم بلعاتي.
سمّي السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن أمير اللواء عبد المنعم بلعاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون