Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن أمير اللواء عبد المنعم بلعاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟