قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بنقلة عدول تنفيذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ محمد غازي المزي من تونس إلى طبربة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بمنوبة.
ـ الفتحي ضيفلاوي من تونس إلى الحمامات مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقرمبالية.
ـ الأزهر موسى من مساكن إلى سوسة المدينة مرجع نظر الناحية بسوسة دائرة قضاء بها.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ محمد غازي المزي من تونس إلى طبربة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بمنوبة.
ـ الفتحي ضيفلاوي من تونس إلى الحمامات مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقرمبالية.
ـ الأزهر موسى من مساكن إلى سوسة المدينة مرجع نظر الناحية بسوسة دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون