قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي السيدان بسام كشو ونوفل بن الأبيض عضوين ممثلين عن وزارة بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيدة رفيعة شيدة والدكتور فوزي المهدي، وذلك ابتداء من 11 جويلية 2018.
سمّي السيدان بسام كشو ونوفل بن الأبيض عضوين ممثلين عن وزارة بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيدة رفيعة شيدة والدكتور فوزي المهدي، وذلك ابتداء من 11 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون