Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 août 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018.
كلفت السيدة ألفة كمون حرم المعالج، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
كلفت السيدة ألفة كمون حرم المعالج، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون