قرار من وزير التجارة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
كلف السيد ماهر عرفاوي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة.
كلف السيد ماهر عرفاوي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون