قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي السيد التهامي المحمدي عضوا ممثلا لولاية القصرين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
سمّي السيد التهامي المحمدي عضوا ممثلا لولاية القصرين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون