Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ معز قيدارة من توزر إلى وادي الليل مرجع نظر الناحية بمنوبة دائرة قضاء بها.
ـ سامية الوراري من رأس الجبل إلى الجديدة مرجع نظر الناحية بطبربة دائرة قضاء بمنوبة.
ـ فاتن الكيلاني من أريانة إلى منزل جميل مرجع نظر الناحية ببنزرت دائرة قضاء بها.
ـ رفيقة ارحومة من رأس الجبل إلى الزواوين مرجع نظر الناحية برأس الجبل دائرة قضاء ببنزرت.
ـ أمال الماجري من مطماطة الجديدة إلى قابس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟