قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ معز قيدارة من توزر إلى وادي الليل مرجع نظر الناحية بمنوبة دائرة قضاء بها.
ـ سامية الوراري من رأس الجبل إلى الجديدة مرجع نظر الناحية بطبربة دائرة قضاء بمنوبة.
ـ فاتن الكيلاني من أريانة إلى منزل جميل مرجع نظر الناحية ببنزرت دائرة قضاء بها.
ـ رفيقة ارحومة من رأس الجبل إلى الزواوين مرجع نظر الناحية برأس الجبل دائرة قضاء ببنزرت.
ـ أمال الماجري من مطماطة الجديدة إلى قابس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقابس.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ معز قيدارة من توزر إلى وادي الليل مرجع نظر الناحية بمنوبة دائرة قضاء بها.
ـ سامية الوراري من رأس الجبل إلى الجديدة مرجع نظر الناحية بطبربة دائرة قضاء بمنوبة.
ـ فاتن الكيلاني من أريانة إلى منزل جميل مرجع نظر الناحية ببنزرت دائرة قضاء بها.
ـ رفيقة ارحومة من رأس الجبل إلى الزواوين مرجع نظر الناحية برأس الجبل دائرة قضاء ببنزرت.
ـ أمال الماجري من مطماطة الجديدة إلى قابس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون