قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق تسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 نوفمبر 2018.
كلف السيد توفيق الورتاني، أستاذ أول مميز، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية جندوبة ابتداء من 17 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد توفيق الورتاني، أستاذ أول مميز، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية جندوبة ابتداء من 17 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون