قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق تسمية عضوين بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي الدكتور حسام حمودة والدكتور علي جماعة عضوين ممثلين عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 2 جويلية 2018.
سمّي الدكتور حسام حمودة والدكتور علي جماعة عضوين ممثلين عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 2 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون