Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق تسمية عضوين بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي الدكتور حسام حمودة والدكتور علي جماعة عضوين ممثلين عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 2 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟