قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 أكتوبر 2018.
كلّف السيد الحسين غريبي، محلل مركزي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الحامة.
كلّف السيد الحسين غريبي، محلل مركزي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الحامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون