قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2018.
كلفت السيدة لمياء بالقايد حرم قيقة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.
كلفت السيدة لمياء بالقايد حرم قيقة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون