قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي السيد الأسعد رداوي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد علي بن عمر، وذلك ابتداء من 14 أوت 2018.
سمّي السيد الأسعد رداوي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد علي بن عمر، وذلك ابتداء من 14 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون