Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤخر في 22 جويلية 2013 المتلعق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بالمعهد الوطني للاستهلاك، المشار إليها أعلاه، متفقدو المراقبة الاقتصادية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات، المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير التجارة ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الرتشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة، المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى المعهد الوطني للاستهلاك عن طريق التسلسل الإداري وتسجل بمكتب الضبط للمعهد المذكور أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من آخر وضعية إدارية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ تاريخ التسمية في رتبة متفقد للمراقبة الاقتصادية،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ قائمة الترشحات بمكتب الضبط المركزي للمعهد الوطني للاستهلاك.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، بمقتضى قرار من وزير التجارة تتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المذكورة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر لكل مترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني بالأمر.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، تقييم ملفات الترشح طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة،
ـ الأقدمية في الرتبة،
ـ الشهادة العلمية أو المتسوى التعليمي،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ تاريخ التسمية في رتبة متفقد للمراقبة الاقتصادية،
ـ السيرة والموظبة للثلاث سنوات الأخير،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه،
ويمكن لأعضاء المناظرة، عند الاقتضاء، إضافة مقاييس أخرى، كما تضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة، المشار إليها أعلاه، تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
ويتم قبول المترشحين الحاصلين على 50% بالمائة على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.
وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية من قبل وزير التجارة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟