قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّيت السيدة بثينة عرفة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيد زهير عطاء الله بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 17 أفريل 2018.
سمّيت السيدة بثينة عرفة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيد زهير عطاء الله بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 17 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون