قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
عيّن السيد رفيق العيني عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عوضا عن السيد صفوان المولهي.
عيّن السيد رفيق العيني عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عوضا عن السيد صفوان المولهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون