قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي السيد مختار عرضاوي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيد حبيب السماوي، وذلك ابتداء من 16 جويلية 2018.
سمّي السيد مختار عرضاوي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيد حبيب السماوي، وذلك ابتداء من 16 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون