Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 مارس 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد يوم 28 ديسمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 28 نوفمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟