Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2018 مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2018 مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهما:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف إدريس الزواغي 4289/2013 بداية من 3 أكتوبر 2018
2 جندي أول ياسين الشهبي 70362/2012
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟