أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2018 مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2018 مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهما:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف إدريس الزواغي 4289/2013 بداية من 3 أكتوبر 2018
2 جندي أول ياسين الشهبي 70362/2012
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهما:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف إدريس الزواغي 4289/2013 بداية من 3 أكتوبر 2018
2 جندي أول ياسين الشهبي 70362/2012
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون