قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 5 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 5 أكتوبر 2018.
عيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي يترأسها الوزير المكلف بالصناعة
أو من ينوبه:
- السيدة أحلام الشايبي : ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيدة سندس الشيخ : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالعدل،
- السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- السيدة هاجر هيشري : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- السيد سمير المطيري : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- السيد فيصل منصري : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- السيدة سهلة المزغني : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- السيدة نزهة بن عبد السلام : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- السيد عصام الهمامي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- السيد شكري بن منصور : ممثلا عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
- السيدة إيناس فرج : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- السيدة إيمان الجبالي : ممثلا عن البنك المركزي التونسي،
- السيد ماهر الفقي : ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد خالد العراك : ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
عيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي يترأسها الوزير المكلف بالصناعة
أو من ينوبه:
- السيدة أحلام الشايبي : ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيدة سندس الشيخ : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالعدل،
- السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- السيدة هاجر هيشري : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- السيد سمير المطيري : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- السيد فيصل منصري : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- السيدة سهلة المزغني : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- السيدة نزهة بن عبد السلام : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- السيد عصام الهمامي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- السيد شكري بن منصور : ممثلا عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
- السيدة إيناس فرج : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- السيدة إيمان الجبالي : ممثلا عن البنك المركزي التونسي،
- السيد ماهر الفقي : ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد خالد العراك : ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون