Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 5 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 5 أكتوبر 2018.
عيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي يترأسها الوزير المكلف بالصناعة
أو من ينوبه:
- السيدة أحلام الشايبي : ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيدة سندس الشيخ : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالعدل،
- السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- السيدة هاجر هيشري : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- السيد سمير المطيري : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- السيد فيصل منصري : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- السيدة سهلة المزغني : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- السيدة نزهة بن عبد السلام : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- السيد عصام الهمامي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- السيد شكري بن منصور : ممثلا عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
- السيدة إيناس فرج : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- السيدة إيمان الجبالي : ممثلا عن البنك المركزي التونسي،
- السيد ماهر الفقي : ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد خالد العراك : ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟