Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّيت السيدة دليلة غليلة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، وذلك ابتداء من 24 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟