أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2018 مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2018 مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 110 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أكتوبر 2018 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 7 نوفمبر 2018 إلى غاية 6 ديسمبر 2018.
الفصـل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 110 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أكتوبر 2018 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 7 نوفمبر 2018 إلى غاية 6 ديسمبر 2018.
الفصـل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون