قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي الأستاذ محمد هويسة رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الأستاذ الشاذلي الدزيري، وذلك ابتداء من 29 أوت 2018.
سمّي الأستاذ محمد هويسة رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الأستاذ الشاذلي الدزيري، وذلك ابتداء من 29 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون