قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي الدكتور عبد اللطيف جامعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن الدكتورة ليلى بن عياد، وذلك ابتداء من 24 أوت 2018.
يرأس مجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة الدكتور عبد اللطيف جامعي.
سمّي الدكتور عبد اللطيف جامعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن الدكتورة ليلى بن عياد، وذلك ابتداء من 24 أوت 2018.
يرأس مجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة الدكتور عبد اللطيف جامعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون