قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
عيّن السيد محمد السايغي عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عوضا عن السيد الصحبي زغدود.
عيّن السيد محمد السايغي عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عوضا عن السيد الصحبي زغدود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون