قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للتعبئة والتغليف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) بصفة أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للتعبئة والتغليف :
- السيدة فاتن العياري : عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- السيد الساسي عثماني : عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- السيد أنيس النفزي : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
- السيد ناصر الجلجلي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد سامي الشطي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد لطفي عياد : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد مرشد خلف الله : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد شهاب سلامة : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد عارف بالخيرية : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد عبد السلام الواد : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد فيصل البرادعي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد حمدان بن عثمان : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
سمّي لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) بصفة أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للتعبئة والتغليف :
- السيدة فاتن العياري : عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- السيد الساسي عثماني : عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- السيد أنيس النفزي : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
- السيد ناصر الجلجلي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد سامي الشطي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد لطفي عياد : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد مرشد خلف الله : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد شهاب سلامة : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد عارف بالخيرية : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد عبد السلام الواد : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد فيصل البرادعي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد حمدان بن عثمان : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون