Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للتعبئة والتغليف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي لمدة ثلاث سنوات (2018-2020) بصفة أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للتعبئة والتغليف :
- السيدة فاتن العياري : عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- السيد الساسي عثماني : عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- السيد أنيس النفزي : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
- السيد ناصر الجلجلي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد سامي الشطي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد لطفي عياد : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد مرشد خلف الله : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد شهاب سلامة : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد عارف بالخيرية : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد عبد السلام الواد : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد فيصل البرادعي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- السيد حمدان بن عثمان : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟