قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي السيد عبد الملك السميعي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيدة سميرة بلخياطية، وذلك ابتداء من 9 جويلية 2018.
سمّي السيد عبد الملك السميعي عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيدة سميرة بلخياطية، وذلك ابتداء من 9 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون