قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
سمّي العميد طبيب بسام الوزير عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، عوضا عن العميد بالبحرية طبيب ممدت جمال الدين المانع.
سمّي العميد طبيب بسام الوزير عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، عوضا عن العميد بالبحرية طبيب ممدت جمال الدين المانع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون