قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
عين السيد فتحي العياري عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيدة روضة العربي.
عين السيد فتحي العياري عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيدة روضة العربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون