Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 230 لسنة 2018 مؤرخ في 8 مارس 2018 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطبّ والمقيمين في الطب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 230 لسنة 2018 مؤرخ في 8 مارس 2018 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطبّ والمقيمين في الطب.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي المنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرّخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 245 لسنة 1976 المؤرخ في 17 مارس 1976 المتعلق بضبط النظام الأساسي للمتربصين الداخليين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتمّمته وخاصة الأمر عدد 2315 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة الواجبات الطبية، المتمّم بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرّخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1314 لسنة 2016 المؤرخ في 29 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المنقح والمتمّم بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتمّمته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بمنحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، المنقح والمتمم بالأمر عدد 2780 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أوتمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 29 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب.
الباب الأول
أحكام خاصة بالمتربصين الداخليين في الطب
الفصل 2 ـ يعتبر متربصون داخليون في الطب طلبة كليات الطب المسجلين بالسنة الرابعة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية، وفقا لأحكام الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تتمّ تسمية المتربصين الداخليين في الطب وكذلك تعيينهم بأقسام الهياكل الاستشفائية والصحية العمومية المصادق عليها من قبل كليات الطب بمقرّر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير باقتراح من عمداء كليات الطب.
الفصل 4 ـ يشارك المتربصون الداخليون في الطب في أنشطة الوقاية والعلاج والكشوفات بالأقسام التي تمّ تعيينهم فيها، في إطار الأهداف المحددة لتكوينهم، تحت الإشراف المباشر ومسؤولية رؤساء الأقسام أو أحد مساعديهم القارين وبتفويض منهم.
ويقوم المتربصون الداخليون في الطب بحصص الاستمرار على مستوى الأقسام المعينين فيها وأقسام الاستعجالي وفقا للكيفيات المحددة بالنظام الداخلي للمؤسسة.
ويخضع المتربصون الداخليون في الطب إلى أحكام النظام الداخلي للمؤسسة التي عُيّنوا فيها.
الفصل 5 ـ يتقاضى المتربصون الداخليون في الطب مرتّبا شهريا يضبط مقداره وفقا للمرتب الأساسي المخول للأعوان الوقتيين للدولة من صنف "أ" الصنف الفرعي "أ1" مستوى التأجير 1.
ويتقاضون علاوة على ذلك :
ـ منحة سكن تقدر بـ : 25 دينارا شهريا،
ـ منحة للغذاء تقدر بـ : 46,500 دينارا شهريا،
ـ منحة كيلومترية تقدر بـ : 25 دينارا شهريا،
ـ منحة التربص الداخلي تقدر بـ : 574 دينارا شهريا،
ـ منحة إنتاج تتراوح بين 0 و1000 دينارا، تصرف طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة لأعوان الدولة.
كما يتقاضى المتربصون الداخليون في الطب الذين يقومون بحصص الاستمرار بالمستشفى منحة استمرار طبقا للشروط المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل.
ويتمّ صرف المبلغ المحدد لمنحة التربص الداخلي بداية من غرة جويلية 2016.
الباب الثاني
أحكام خاصة بالمقيمين في الطب
الفصل 6 ـ يعتبر مقيمون في الطب الطلبة المسجلين في المرحلة الثالثة للدراسات الطبية التي تؤول إلى التحصيل على طبيب مختص.
الفصل 7 ـ يخضع الطلبة المسجلين في طب العائلة إلى نفس أحكام هذا الأمر الحكومي المنطبقة على المقيمين في الطب.
الفصل 8 ـ تتمّ تسمية المقيمين في الطب بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير ويعينون، في الاختصاص المختار، بأقسام الهياكل الإستشفائية والصحية المصادق عليها من قبل كليات الطب وهيئات الاختصاص بمقرر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 9 ـ يشارك المقيمون في الطب في أنشطة الوقاية والعلاج والكشوفات بالأقسام التي تم تعيينهم فيها، في إطار الأهداف المحددة لتكوينهم تحت الإشراف المباشر ومسؤولية رؤساء الأقسام أو أحد مساعديهم القارين وبتفويض منهم.
ويقوم المقيمون في الطب بحصص الاستمرار على مستوى الأقسام المعينين فيها وأقسام الاستعجالي وفقا للكيفيات المحددة بالنظام الداخلي للمؤسسة.
ويسدي المقيمون في الطب العلاج المتأكد الذي لا يسمح بانتظار تدخّل رؤساء الأقسام أو أحد مساعديهم القارين. ويمكن للمقيمين في الطب أن يُجروا عمليات جراحية أو أعمال طبية تحت رقابة رؤساء الأقسام أو أحد مساعديهم القارين.
كما يشارك المقيمون في الطب في النطاق الاستشفائي الجامعي في تأطير الطلبة.
ويخضع المقيمون في الطب إلى أحكام النظام الداخلي للمؤسسة التي عُيّنوا فيها.
الفصل 10 ـ يتعيّن على المقيمين في الطب حضور حصص التكوين النظري والتطبيقي التي تقترحها هيئات الاختصاص وفقا للبرنامج السنوي للإقامة في الطب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 11 ـ يمكن للمقيمين في الطب المشاركة في أنشطة البحث.
كما يمكنهم المشاركة في :
ـ وحدات ومخابر البحث،
ـ الملتقيات والمؤتمرات العلمية على المستوى الوطني والدولي،
ـ إثراء النشريات والدوريات العلمية وتوزيعها،
ـ المشاركة في الجمعيات العلمية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن أن ينتفع المقيمون في الطب بالتحمّل الكلّي أو الجزئي لتكاليف المشاركة في الملتقيات والندوات الوطنية والدولية ذات الصبغة الطبية أو العلمية، في حدود الإعتمادات المرصودة للغرض بميزانية كلية الطب أو المؤسسة الاستشفائية الراجعين لها بالنظر.
الفصل 12 ـ المقيمون في الطب مؤهّلون لتسليم الشهادات الطبيّة باستثناء الشهادة الطبية الأوليّة المتعلقة بتقدير الأضرار الجسدية والشهادة الطبية للوفاة.
الفصل 13 ـ يتقاضى المقيمون في الطب مرتّبا شهريا يضبط مقداره وفقا للمرتب الأساسي المخوّل للأعوان الوقتيّين للدولة من صنف "أ" الصنف الفرعي "أ1" مستوى التأجير 2 بالنسبة إلى السنة الأولى ومستوى التأجير 3 بالنسبة للسنة الثانية ومستوى التأجير 4 بالنسبة للسنة الثالثة ومستوى التأجير 5 بالنسبة للسنوات الأخرى.
ويتقاضون علاوة على ذلك :
ـ منحة للسكن تقدر بـ: 25 دينارا شهريا،
ـ منحة للغذاء تقدر بـ: 48,500 دينارا شهريا،
ـ منحة كيلومترية تقدر بـ: 25,500 دينارا شهريا،
ـ منحة الإقامة تقدر بـ: 710 دينارا شهريا بالنسبة للسنتين الأولى والثانية وبـ 958 دينارا شهريا بالنسبة للسنوات الأخرى،
- منحة إنتاج تتراوح بين 0 و1000 دينارا، تصرف طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي الدولة.
كما يتقاضى المقيمون في الطب الذين يقومون بحصص الاستمرار بالمستشفى منحة استمرار طبقا للشروط المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل.
ويتمّ صرف المبلغ المحدد لمنحة الإقامة بداية من غرة جويلية 2016.
الفصل 14 ـ يمكن للمقيمين في الطب الانتفاع بتأجيل أحد تربصاتهم لمدة ستة (6) أشهر مرة واحدة. وللغرض يجب عليهم تقديم مطلب مسبق ومعلّل إلى وزارة ولا ينتفعون بالتأجيل إلاّ بعد الموافقة على مطلبهم بعد أخذ رأي عميد الكليّة وهيئة الاختصاص المعنييّن ويعلّق صرف الأجور والامتيازات المخولة للمقيمين خلال مدة التأجيل.
ويتم تعويض مدة التأجيل الموافق عليها مباشرة إثر انتهاء المدة العادية للإقامة. وينتفع المعنيون بالأمر خلال فترة التعويض بالأجر والامتيازات المخوّلة للمقيمين في الطب.
الباب الثالث
أحكام مشتركــة
الفصل 15 ـ يخضع المتربصون الداخليون في الطب والمقيمون في الطب إلى نظام العمل كامل الوقت ويجب أن لا تقل مدة العمل الأسبوعية التي يقضّيها المتربصون الداخليون والمقيمون في الطب عن أربعين (40) ساعة ولا تتجاوز الثماني والأربعين (48) ساعة، وذلك دون احتساب حصص الاستمرار والتكوين.
الفصل 16 ـ لا يمكن أن تتجاوز حصة الاستمرار بالنسبة للمتربصين الداخليين والمقيمين في الطب أربع وعشرين (24) ساعة. ولا يمكن تأمين أكثر من حصة استمرار واحدة خلال فترة اثنين وسبعين ساعة (72)، ويبدأ احتساب حصة الاستمرار إثر نهاية حصة العمل اليومية العادية.
وينتفع المتربصون الداخليون والمقيمون في الطب باستراحة سلامة تلي مباشرة حصص الاستمرار المؤمنة بالليل في الاختصاصات الطبية من صنف "أ" تبدأ إثر تسليمهم لمهامهم وفقا للكيفيات التي يحددها رئيس القسم المعني وذلك في صورة عدم تمتعهم براحة تعويضية بعنوان تأمين نفس حصص الاستمرار. ولا يشارك المتربصون الداخليون والمقيمون في الطب المتمتعون باستراحة سلامة في الأنشطة الاستشفائية السّريريّة بالقسم خلال اليوم الموالي لحصة الاستمرار، كما لا يمكن أن يواصلوا تأمين الأنشطة الإستشفائية السريرية لأكثر من أربع وعشرين (24) ساعة عمل متتالية.
الفصل 17 ـ يخضع تأجير المتربصون الداخليّون والمقيمون في الطب للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة والضريبة على الدخل طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18 ـ يتمتّع المتربّصون الداخليّون والمقيمون في الطب بنظام العطل الذي يتمتّع به الأعوان الوقتيّون للدولة.
الفصل 19 ـ يتمتّع المتربّصون الداخليّون والمقيمون في الطب بنظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية وبالتغطية ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية حسب نفس الشروط المنطبقة على موظفي الدولة.
الفصل 20 ـ يتمتّع المتربصون الداخليّون والمقيمون في الطب وأزواجهم وأبناؤهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم بصفة قانونية بمجانية العلاج والإقامة بالهياكل الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة.
الفصل 21 ـ يوفّر الهيكل الاستشفائي أو الصحي لفائدة المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب العاملين به مجانا بدلتي عمل كاملتين وفقا للمثال المتداول في المهنة وذلك عند تسلّمهم لمهامهم بالهيكل الصحي.
الفصل 22 ـ تشتمل العقوبات التأديبية المنطبقة على المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب على:
1ـ عقوبات من الدرجة الأولى وهي:
ـ الإنذار،
ـ التوبيخ.
2ـ عقوبات من الدرجة الثانية وهي:
ـ التوقيف عن العمل مع الحرمان من الأجر لمدّة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما،
ـ العزل.
يُصدر عميد كلية الطب المعني العقوبات من الدرجة الأولى على المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب الراجعين له بالنظر دون مجلس التأديب وذلك بعد الاستماع للمعنيّين بالأمر.
وتصدر العقوبات من الدرجة الثانية بمقرّر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير بعد أخذ رأي مجلس التأديب.
يتركّب مجلس التأديب كما يلي:
ـ عميد كلية الطب الذي يرجع له بالنظر المتربّص الداخلي والمقيم أو من يمثّله، بصفة رئيس،
ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ عن وزارة الصحة،
ـ أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في الطب مُعيّن من قبل وزير الصحة،
ـ عن المتربّصين الداخليين أو المقيمين حسب الحالة من بين النواب بالمجلس العلمي لكلية الطب،
ـ عضو من السلك الطبي يختاره المتربص الداخلي أو المقيم في الطب المعني.
يتّبع مجلس التأديب نفس الإجراءات التأديبيّة التي يخضع لها أعوان الدولة.
الباب الرّابع
أحكام ختاميّة
الفصل 23 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 245 لسنة 1976 المؤرخ في 17 مارس 1976 والأمر عدد 1440 لسنة 1993، المشار إليهما أعلاه.
وتعوّض عبارة "المتربصون الداخليّون في طبّ العائلة" أينما وردت بالأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011، المشار إليه أعلاه، بعبارة "الطلبة المسجّلون في طبّ العائلة".
الفصل 24 ـ وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟