قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 جانفي 2018.
كلف السيد وجدي كرير، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بقصر هلال.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد وجدي كرير، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بقصر هلال.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون