قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد نجم الدين باردي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة السلك الاستشفائي الصحي بالإدارة الفرعية للسلك الطبي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
كلّف السيد نجم الدين باردي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة السلك الاستشفائي الصحي بالإدارة الفرعية للسلك الطبي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون