Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2018.
سمي السيد المنذر برغل متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي عوضا عن السيدة شادية ذياب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟