قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2018.
سمي السيد المنذر برغل متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي عوضا عن السيدة شادية ذياب.
سمي السيد المنذر برغل متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي عوضا عن السيدة شادية ذياب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون