قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد محمد اللموشي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بتوزر.
كلّف السيد محمد اللموشي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون