Arrêté du ministre de la santé du 14 février 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد منجي المرزوقي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بجرجيس، ابتداء من 4 جويلية 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد منجي المرزوقي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بجرجيس، ابتداء من 4 جويلية 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون