قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 فيفري 2018.
كلّفت الدكتورة نادية قفال، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
كلّفت الدكتورة نادية قفال، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون