قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 مارس 2018.
سمّي السيد بوجمعة فوراتي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2017.
يرأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة السيد بوجمعة فوراتي.
سمّي السيد بوجمعة فوراتي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2017.
يرأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة السيد بوجمعة فوراتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون