Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 مارس 2018.
سمّي السيد بوجمعة فوراتي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2017.
يرأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة السيد بوجمعة فوراتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟