قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّفت السيدة منيرة لعبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مساعد بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة، ابتداء من 2 جانفي 2018.
عملا بمقتضيات الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة منيرة لعبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مساعد بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة، ابتداء من 2 جانفي 2018.
عملا بمقتضيات الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون